بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٣٥ - * المسألة الثالثة دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين
* المسألة الثالثة
دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين [١]
(٤٨) قوله قدسسره: ( فالحكم هنا : التخيير ؛ لإطلاق أدلّته ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٩١ )
أقول : المشهور بين الأخباريّين موافقة المجتهدين في الحكم بالتخيير في المسألة ؛ لسلامة أخباره عن معارضة أخبار التوقّف والاحتياط حتى ما ورد منها في باب التعارض كالمقبولة ، بل ما هو أخصّ منها كالمرفوعة كما هو ظاهر ، إلاّ بتوهّم جعل الوقف كناية عن ترك الفعل على ما عرفت سابقا وعرفت فساده هذا. مضافا إلى ما ورد من التخيير في خصوص المسألة.
نعم ، هنا خلاف آخر لا من جهة معارضة الأخبار ، بل من جهة وجود المرجّح لما دلّ على التحريم ، لما دل على الوجوب من المرجّحات المذكورة في المسألة الأولى وغيرها ، فيخرج المسألة عن موضوع أخبار التخيير فإنه فيما لا يكون هناك مرجّح لأحد المتعارضين على صاحبه ، لكنّه ضعيف لضعف المرجّحات المذكورة كما عرفت ، بل لو قيل بتقديم جانب التحريم لقاعدة الاحتياط في دوران الأمر بين التخيير والتعيين ونحوها في المسألة الأولى ، قلنا
[١] لم يعلّق الميرزا الآشتياني قدسسره على المسألة الثانية بشيء ولذلك لم يأت لها ذكر هنا.